النص الكامل

مختلف تاريخ 04/11/1961 نافذ

المادة 70

المادة 70

مادة 70: خلال شهرين من تاريخ وضع هذا النظام موضع التنفيذ يحق لمجلس الادارة : 1- ان يعين مستخدمين ممن فيهم شروط التعيين العامة والخاصة, باستثناء المباراة في ملاك المصلحة وضمن سدس العدد المحدد فيه يتم التعيين في الدرجة الدنيا من الوظيفة. 2- ان يصنف في الملاك المستخدمين الحالتيين الذين مضى على خدمتهم في المصلحة اكثر من سنة في الوظائف التي يراها متفقة مع مؤهلاتهم وذلك دون التقيد بشروط التعيين الواردة في هذا النظام على ان يتم التصنيف في درجة لا يزيد راتبها عن راتبهم الحالي على ان يقدم موعد استحقاق التدرج بنسبة ما يصيبهم من نقصان في الراتب بسبب التصنيف . يقصد بالراتب الذي تقاضاه المستخدم في شهر ايار سنة 1961 مع اضافة الزيادة المقررة لمستخدمي المصالح المستقلة بمنطوق قرار مجلس الوزراء المتخذ في 5 نيسان سنة 1961. 3- يخضع قرار التعيين والتصنيف لموافقة مجلس الخدمة المدنية.

المادة 70 من مختلف تاريخ 04/11/1961 https://lebaneselegislation.com/ar/law/244829/article/70/