المادة 8
مادة 8: شروط التمرين: أ- يبقى الذين يستخدمون في جميع الفئات متمرين لمدة سنة واحدة في الدرجة التي استخدموا فيها. ويعفى من التمرين الستخدمون المشار اليهم في الفقرة 3 من المادة هذا المرسوم. ب- تثبت المتمرين السلطة التي لها حق استخدموا بعد موافقة مجلس الخدمة المدنية ويعتبر مفعول التثبت ساريا ابتداء من تاريخ انتهاء التمرين المسار اليها في الفقرة (أ) من هذه المادة: ج- يمكن للسلطة التي لها حق الاستخدام صرف المتمرن قبل انقضاء مدة التمرين او في نهايتها, وذلك بعد موافقة مجلس الخدمة المدنية. ولا يستحق للمتمرن في هذه الحالة اي تعويض صرف عن المدة التي قضاها في الخدمة. ويعتبر مفعول الصرف ساريا بتداء من تاريخ تبليغه قرار الصرف او من تاريخ انقطاعه الفعلي عن العمل اذا حصل ذلك قبل التبليغ. د- اذا لم يتقرر التثبيت او الصرف عند نهاية مدة التمرين فعلى المترن ان يطلب تثبيته في مهلة شهر وعلى سلطة الاستخدام ان تبت في طليه في مهلة شهر اخر والا اعتبر مثبتا حكما منذ انتهاء مدة تمرينه. ه- تدخل مدة التمرين في عداد سنوات الخدمة الفعلية.