النص الكامل

قانون منفذ بمرسوم رقم 3508 تاريخ 29/06/1972 نافذ

المادة 12

المادة 12

يلغى نص المادة السابعة والثلاثين من قانون الجمعيات التعاونية ويستعاض عنه بالنص التالي:

اذا فقد احد الاعضاء عضويته في التعاونية سواء بالاستقالة ام بالفصل ام بالوفاة تعاد له او لورثته قيمة اسهمه في ضوء رأسمال الجمعية الموجودة في ختام السنة المالية الجارية وبعد حسم ما يتوجب للتعاونية بذمته من متوجبات . ولا يجوز بأي حال من الاحوال ان يزيد هذا المبلغ عن قيمة الاسهم المدفوعة من قبل العضو.

للتعاونية مهلة سنتين لدفع قيمة الاسهم يسقط الحق بالمطالبة بقيمة الاسهم بعد مضي خمس سنوات على تاريخ فقدان العضوية.

المادة 12 من قانون منفذ بمرسوم رقم 3508 تاريخ 29/06/1972 https://lebaneselegislation.com/ar/law/244836/article/12/