النص الكامل

قانون منفذ بمرسوم رقم 3508 تاريخ 29/06/1972 نافذ

المادة 23

المادة 23

يعدل نص المادة الثانية والستين من قانون الجمعيات التعاونية ويصبح كما يلي:

جريا على مبدأ التعاون العام يحق للجمعيات التعاونية ان تشكل فيما بينها جمعيات متحدة او اتحادات تعاونية اقليمية او اتحاد تعاونيا عاما.

1- الجمعية المتحدة: هي جمعية تعاونية مؤلفة من جمعيات تعاونية تقوم بعمل رئيسي واحد. تشكل هذه الجمعيات المتحدة على اساس اقليمي ويجوز للجمعيات التعاونية منفردة او الجمعيات الاقليمية المتحدة فيما بينها وبين الجمعيات التعاونية ان تتحد تحت لواء جمعية متحدة عامة تشمل جميع المناطق اللبنانية. تشكل الجمعية المتحدة من جمعيتين تعاونيتين على الاقل وتكون اغراضها العمل لمصلحة اعضائها على توفير الخدمات وتسهيل الاعمال واجراء العمليات بالجملة وكل ما من شأنه ان يؤول الى تحقيق الاغراض التي نصت عليها انظمة اعضائها.

2- الاتحاد التعاوني الاقليمي: هو اتحاد يتكون من جمعيات تعاونية او جمعيات تعاونية متحدة في منطقة محدودة ويكون الغرض من هذا الاتحاد نشر الحركة في المنطقة واجراء العمليات التي قد تجمع بين مصالح الجمعيات المنتمية الى الاتحاد والمختلفة الاغراض والاهداف مثل التعاون على تنظيم ادارة ومحاسبة الجمعيات وتسهيل وسائل النقل واجراء الاعمال التي تعود عادة على الاعضاء وعلى الحركة التعاونية بالمنفعة, وكل ما من شأنه ان يؤول الى تحقيق الاغراض التي نصت عليها أنظمة اعضائه.

3- الاتحاد الوطني العام للجمعيات التعاونية: هو اتحاد يشمل الحركة التعاونية بكاملها وتلزم بالانتساب اليه كافة التعاونيات والجمعيات المتحدة والاتحادات الاقليمية والاتحاد الوطني للتسليف التعاوني. يكون لهذا الاتحاد طابع تمثيلي وطابع اقتصادي وتحدد اهدافه واغراضه وكيفية عمله وادارته بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء. يعتبر هذا الاتحاد بمثابة جمعية تعاونية وله الشذوذ عن أحكام هذا القانون وفقا للمادة 63.

4- الاتحاد الوطني للتسليف التعاوني: هو اتحاد تعاوني تحدد اغراضه وغاياته وكيفية عمله بموجب قانون انشائه ونظامه الاساسي.

المادة 23 من قانون منفذ بمرسوم رقم 3508 تاريخ 29/06/1972 https://lebaneselegislation.com/ar/law/244836/article/23/