النص الكامل

مرسوم رقم 8315 تاريخ 29/12/1961 نافذ

المادة 8

المادة 8

تتولى الدوائر الاقليمية المهام التالية:

اولا - في الشؤون الادارية

أ- في حماية الملكية:

1- تلقي الطلبات العائدة لمعاملات حماية الملكية وتصفية رسومها, وتسليم الشهادات والقرارات والبراءات العائدة لذلك, بعد صدورها عن الادارة المركزية.

2- القيام بالكشوف المتعلقة بحماية الملكية وتنظيم المحاضر العائدة لها.

ثانيا - في الشؤون التجارية

أ- التوزيع المقنن:

1- توزيع حصص الكوتا على المستوردين وفقا للجداول والتعليمات المقررة.

2- اعادة التعهدات او الكفالات الى اصحابها بعد توفر شروط الاعادة.

ب - الاستيراد والتصدير:

1- الموافقة على تصدير واستيراد المواد الخاضعة لنظام الاجازة, وذلك ضمن حدود الصلاحيات المعطاة الى رؤساء المصالح في الادارة المركزية.

2- توقيع بيانات الطرود البريدية والتصفيات الجمركية.

3- توقيع التصاريح الجمركية المتعلقة بتصدير بضائع للاستعمال الخاص.

4- المساهمة في دراسة استيراد وتصدير المواد الخاضعة للاجازة المسبقة.

5- تصفية رسوم المواد السكرية.

ج- الاجازات:

1- بيع اجازات الاستيراد والتصدير وتصفية رسومها.

2- توقيع الاجازات العائدة للبندين (أ) و (ب) والاجازات المبنية على موافقات مسبقة من الوزير او المدير العام, او رؤساء المصالح في الادارة المركزية وفقا لاختصاص كل منها.

3- تجديد اجازات الاستيراد وتمديدها ضمن الاصول المقررة.

4- تغيير منشأ البضاعة على اجازات الاستيراد والتصدير.

5- ابدال مركز دخول البضاعة او خروجها ضمن الاراضي اللبنانية على الاجازات.

6- تصحيح رقم التعرفة على الاجازات.

د- الشركات:

1- دراسة انظمة الشركات وهيئات الضمان التي تؤسس في المحافظة.

2- الاستعلام من الادارات المختصة, بواسطة المحافظ, عن اوضاع طالبي تأسيس الشركات وهيئات الضمان.

3- دراسة التعديلات الطارئة على انظمة الشركات وهيئات الضمان الموجود مركزها الرئيسي في المحافظة, والتعديلات الطارئة على التنظيم الاداري لفروع او وكالات الشركات وهيئات الضمان العاملة في المحافظة والموجودة مراكزها الرئيسية خارجها.

4- مراقبة اعمال وحسابات الشركات وهيئات الضمان الموجودة مراكزها الرئيسية في المحافطة, وفروع او وكالات الشركات وهيئات الضمان العاملة في المحافظة والموجودة مراكزها الرئيسية خارجها.

5- تصفية رسوم المراقبة المتوجبة على الشركات وهيئات الضمان الكائن مركزها الرئيسي في المحافظة.

ه- المؤسسات التجارية:

1- العناية بقضايا غرف التجارة وجمعيات التجار والسهر على تنفيذ التنظيمات الخاصة بها وتسهيل اعمالها وتنشيطها.

ثالثا - في الشؤون الصناعية

أ- المؤسسات الصناعية:

1- التسجيل المبدئي للمؤسسات الصناعية.

2- تلقي الاحصاءات الصناعية السنوية والعناية بها.

3- درس طلبات انشاء المصانع.

4- تدقيق رخص الاستثمار واعطاء شهادات المنشأ والشهادات الصناعية, وتوقيف مفعول الشهادات الصناعية.

5- الكشف على المؤسسات الصناعية.

ب- الاقتصاد الصناعي:

1- مراقبة الجودة الصناعية بالاستناد الى المواصفات المقررة.

2- المحاسبة الصناعية (درس تكلفات الانتاج واسعار البيع).

3- درس طلبات الحماية الجمركية.

4- البت بطلبات استيراد وتصدير الالات الصناعية والالات العاملة, في حدود الصلاحيات المعطاة لرؤساء المصالح في الادارة المركزية, باستثناء ما يتعلق منها بانشاء المعامل.

5- البت بطلبات المأذونيات العائدة لشراء او استيراد مادة روح الخل المعدة للصناعة.

6- اعطاء الشهادات المتعلقة باوزان المواد المبللة المستعملة في صنع الاقمشة والخيوط.

7- اعطاء الشهادات المعدة لادارة الجمارك فيما يختص بتقدير حاجة المعامل الى المواد المعفاة من الرسم الجمركي بالاستناد الى تعليمات المصلحة المختصة في الادارة المركزية.

ج- المنظمات الصناعية والمعارض:

1- العناية بقضايا غرف الصناعة وجمعيات الصناعيين والسهر على تنفيذ التنظيمات الخاصة بها وتسهيل اعمالها وتنشيطها. 2- المساهمة بتنشيط المعارض والاسواق التي تقام في المحافظة.

رابعا- في شؤون المحروقات

1- مراقبة مصافي البترول القائمة في المحافظة لجهة استلام حصة لبنان من المواد التي تنتجها.

2- تدقيق البيانات المتعلقة بالانتاج والتوزيع.

3- احصاء المبيعات.

4- رديات فروقات اثمان المازوت الرخو (غاز اويل) للمستهلكين المستحقين.

خامسا- في شؤون حماية المستهلك

أ- المقاييس والموازين والمكاييل:

1- معاملات واعمال فحص ووسم اجهزة وادوات القياس والوزن والكيل المصنوعة محليا او المستوردة.

2- تأمين الوسم الدوري وابلاغ اصحاب العلاقة مواعيد فتح المكاتب المؤقتة للفحص والوسم بواسطة السلطات الادارية والبلدية المحلية.

3- مخابرة النيابة العامة الاستئنافية في كل ما يتعلق بمخالفة قوانين المقاييس والموازين والمكاييل وانظمتها.

4- معاملات كيل الصهاريج والخزانات الثابتة واعطاء الشهادات به.

5- معاملات تصليح الموازين والمكاييل ومضخات المواد السائلة الملتهبة واعادة فحصها.

6- معاملات فحص ادوات القياس والوزن والكيل العائدة للجيش والمؤسسات الرسمية او ذات المنفعة العامة.

7- اعطاء الاذونات العائدة لادخال ادوات واجهزة لم يعتمد فيها, النظام المتري بسبب اعتماد البلدان المصدرة لها نظاما اخر, شرط ان لا توضع في التعامل التجاري وان تكون مستوردة تسهيلا للاعمال المدرسية او الطبية او الهندسية.

ب- الاسعار وقمع الغش:

1- تنفيذ القوانين والانظمة المتعلقة بالاسعار وقمع الغش.

2- التأشير على البيانات الجمركية العائدة للمواد الغذائية والمشروبات الروحية, لجهة انطباقها على قوانين قمع الغش وانظمته, ولجهة كمياتها والاطلاع على اسعارها, وكذلك التأشير على البيانات الجمركية العائدة للصائق وادوات توضيب.

3- تنظيم مشاريع القرارات العائدة لمخالفات قمع الغش.

4- معاملات تحليل العينات بالاتصال المباشر بالمختبرات المعتمدة.

5- معاملات العينات الاساسية.

6- اعطاء اشعارات بعدم وجود الغش واعادة العينات السالمة الجيدة الى اصحابها او توزيعها على المؤسسات الخيرية المحلية وفقا للاصول المقررة من الادارة المركزية وباشراف المحافظ.

7- اتلاف العينات المغشوشة وفقا للاصول المقررة.

8- تقدير وجوب تحليل المشروبات الروحية المستوردة او اعفائها من الكشف والتحليل في حال التثبت من انها غير معدة لاغراض تجارية, واعفاء العينات والهدايا الاخرى من التحليل, وذلك ضمن حدود الصلاحيات المعطاة لرؤساء المصالح في الادارة المركزية.

9- تقدير قبول او رفض نتائج تحليل جميع العينات التي يأخذها المراقبون في ضوء ملاحظات المختبرات المعتمدة رسميا واحكام القوانين والانظمة النافذة.

10- مخابرة النيابة العامة الاستئنافية بالمعاملات العائدة لمخالفات الاسعار وقمع الغش.

ج- المصوغات:

1- تنفيذ القوانين والانظمة المتعلقة بمراقبة الاتجار بالمصوغات وقمع مخالفاتها.

دائرة لبنان الشمالي فقط:

2- معاملات استلام المصوغات واختبارها ووسمها.

3- تصفية الرسوم العائدة لاعمال الاختبار والوسم.

4- التأشير على البيانات الجمركية المتعلقة بالمصوغات المستوردة.

المادة 8 من مرسوم رقم 8315 تاريخ 29/12/1961 https://lebaneselegislation.com/ar/law/244838/article/8/