النص الكامل

مرسوم رقم 8377 تاريخ 30/12/1961 نافذ

المادة 12

المادة 12

يتولى قسم امانة السر:

- تأمين دراسة البريد العام الوارد والصادر وعرضه على المدير العام ورئيس لاديوان كل فيما يتعلق به.

- تسجيل اللريد الوارد والصادر وتوزيعه.

- تأمين اعمال التحرير والترجمة الادارية والضرب على الالات الكاتبة والاستنساخ والمحفوظات .

- تلقي مراجعات اصحاب المصالح وشكاويهم وابلاغ اصحاب العلاقة النتائج التي تقترن مراجعاتهم وبصورة عامة جميع المهام المتعلقة بامانة السر والمنصوص عنها في القوانين والانظمة المرعية.

المادة 12 من مرسوم رقم 8377 تاريخ 30/12/1961 https://lebaneselegislation.com/ar/law/244840/article/12/