النص الكامل

مرسوم رقم 8377 تاريخ 30/12/1961 نافذ

المادة 21

المادة 21

(عدلت بموجب مرسوم 6908/2011 )

تتألف دائرة الحجر الصحي من:

1 - على الصعيد المركزي:

دائرة الحجر الصحي.

2 - في المناطق اللبنانية كافة:

أ - المطارات:

- مركز الحجر الصحي في مطار رفيق الحريري الدولي - بيروت

- مركز الحجر الصحي في مطار رينيه معوض (القليعات) - عكار.

ب - المرافئ:

- مركز الحجر الصحي في مرفأ شكا - البترون

- مركز الحجر الصحي في مرفأ سلعاتا - البترون

- مركز الحجر الصحي في مرفأ طرابلس

- مركز الحجر الصحي في مرفأ بيروت

- مركز الحجر الصحي في مرفأ جونية - كسروان

- مركز الحجر الصحي في مرفأ الجية - الشوف

- مركز الحجر الصحي في مرفأ صيدا - الجنوب

- مركز الحجر الصحي في مرفأ صور - الجنوب

- مركز الحجر الصحي في مرفأ الزهراني - الجنوب

- مركز الحجر الصحي في مرفأ الناقورة - الجنوب.

ج - المعابر البرية:

- مركز الحجر الصحي في معبر العريضة - عكار

- مركز الحجر الصحي في معبر العبودية - عكار

- مركز الحجر الصحي في معبر البقيعة - جسر دير عمار - عكار

- مركز الحجر الصحي في معبر القاع - بعلبك

- مركز الحجر الصحي في معبر المصنع - زحلة.

نص مرتبط: تعديل ملاك دائرة الحجر الصحي في وزارة الصحة العامة

المادة 21 من مرسوم رقم 8377 تاريخ 30/12/1961 https://lebaneselegislation.com/ar/law/244840/article/21/