النص الكامل

مرسوم رقم 8377 تاريخ 30/12/1961 نافذ

المادة 65

المادة 65

لمدير المختبر المركزي للصحة العامة ولرؤساء الفروع الفنية فيه ان يقوموا بابحاث علمية ضمن حقول اختصاصهم.

ولرؤساء هذه الفروع ان يختاروا مواضيع هذه الابحاث شرط ان يوافق عليها مدير المختبر المركزي بعد تقديره مدى تأثيرها على موازنة المختبر المركزي للصحة العامة.

ولمدير عام وزارة الصحة العامة بناء على اقتراح مدير المختبر المركزي للصحة العامة ان يأذن لبحاثين من غير الموظفين الاشتراك بهذه الابحاث .

ولا تعتبر الابحاث العلمية داخلة في المهام الموكولة الى الموظفين بحكم وظيفتهم.

المادة 65 من مرسوم رقم 8377 تاريخ 30/12/1961 https://lebaneselegislation.com/ar/law/244840/article/65/