النص الكامل

مرسوم رقم 8377 تاريخ 30/12/1961 نافذ

المادة 67

المادة 67

1) تؤلف لجنة دائمة تدعى لجنة المختبرات الفرعية وقوامها:

- مدير المختبر المركزي للصحة العامة رئيسا .

- رئيس فرع الكيمياء .

- رئيس فرع الجراثيم .

- رئيس فرع مصرف الدم. *اعضاء

رئيس مختبر المستوصف المركزي في بيروت مقررا .

2) تكون مهمة لجنة المختبرات الفرعية الاشراف على سير العمل الفني في المختبرات الفرعية وبنوع خاص :

- تحديد نوع الفحوص التي يجب اجراءوها في كل مختبر فرعي والعمل على زيادة هذه الفحوص عن طريق تحسين تجهيزات هذه الفروع ورفع مستوى معارف موظفيها.

- تحديد نوع الفحوص التي يجب ارسالها من مختبرات المستشفيات والمستوصفات لتجرى في المختبر المركزي.

- توحيد الطرق المخبرية التي يجب اتباعها في المختبرات الفرعية لتكون متناسقة مع الطرق المستعملة في المختبر المركزي.

- تحديد التجهيزات والالات والمعدات الفنية المتوجب توفرها في كل مختبر فرعي.

- اتخاذ التدابير لتمرين المحرضين المخبريين العاملين في المختبرات الفرعية ولرفع مستوى معارفهم واعمالهم.

المادة 67 من مرسوم رقم 8377 تاريخ 30/12/1961 https://lebaneselegislation.com/ar/law/244840/article/67/