النص الكامل

مرسوم رقم 8377 تاريخ 30/12/1961 نافذ

المادة 74

المادة 74

يلحق بمصلحة الصحة العامة:

- المهندس الصحي.

- المفتش الصيدلي باستثناء محافظتي الجنوب والبقاع .

- المستوصف المركزي.

- مركز مكافحة التدرن.

- مركز رعاية صحة الام والولد (باستثناء محافظة جبل لبنان) .

- قسم طبابة الموظفين .

- مستشفى الارشاد الصحي.

المادة 74 من مرسوم رقم 8377 تاريخ 30/12/1961 https://lebaneselegislation.com/ar/law/244840/article/74/