المادة 20
للهيئة ان تستمع عند الاقتضاء الى رئيس مصلحة المراقبة والدراسات والى المراقب لشرح المطالعة الخطية. ولا يجوز ان تتذاكر الهيئة وتصدر قرارها بحضورهما.
مرسوم رقم 8337 تاريخ 30/12/1961 نافذ
للهيئة ان تستمع عند الاقتضاء الى رئيس مصلحة المراقبة والدراسات والى المراقب لشرح المطالعة الخطية. ولا يجوز ان تتذاكر الهيئة وتصدر قرارها بحضورهما.
المادة 20 من مرسوم رقم 8337 تاريخ 30/12/1961 https://lebaneselegislation.com/ar/law/244843/article/20/