المادة 27
تعين السلطة المختصة في الادارات والمؤسسات العامة والبلديات بناء على انهاء رئيس مجلس الخدمة المدنية الموظفين الذين يتولون فيها شؤون الملفات الشخصية والبطاقات . ويحدد في النص نوعية العمل واوقات الدوام.
مرسوم رقم 8337 تاريخ 30/12/1961 نافذ
تعين السلطة المختصة في الادارات والمؤسسات العامة والبلديات بناء على انهاء رئيس مجلس الخدمة المدنية الموظفين الذين يتولون فيها شؤون الملفات الشخصية والبطاقات . ويحدد في النص نوعية العمل واوقات الدوام.
المادة 27 من مرسوم رقم 8337 تاريخ 30/12/1961 https://lebaneselegislation.com/ar/law/244843/article/27/