المادة 29
مادة ملغاة (الغيت بموجب مرسوم 7486 / 2002 )
قد يكون متأثراً، يرجى التحقق: مرسوم رقم 7486 تاريخ 27/02/2002, المادة 16 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.
التعديلات على هذه المادة · 2، الأقدم أولاً. النص أعلاه هو نص الجامعة اللبنانية؛ كل تعديل أدناه هو المادة المُعدِّلة كما نُشرت.
استُبدلت أو أُعيدت صياغتها بموجب مرسوم رقم 742 تاريخ 05/01/1965, المادة 18, 14/01/1965
مادة 18: تعدل المادة 29 من المرسوم رقم 8337 تاريخ 30/12/1961 بحيث تصبح كما يلي: "المادة 29- تتألف ادارة الاعداد والتدريب من: - مصلحة الاعداد والتدريب (مديرية الدروس ) - امانة السر للمعهد الوطني للادارة والانماء
أُلغيت بموجب مرسوم رقم 7486 تاريخ 27/02/2002, المادة 15, 07/03/2002
مادة 15: وتلغى المواد: 29 و 30 و 31 و 32 و 33 و 34 و 35 و 36 من المرسوم رقم 8337 تاريخ 30/12/1961 .