المادة 3
(عدلت بموجب مرسوم 7486 / 2002 )
تجتمع الهيئة بدعوة من الرئيس
- او بناء على قرار سابق منها مرتين على الاقل في الاسبوع وكلما دعت الحاجة.
وتجتمع بصفتها سلطة الوصاية على معهد الادارة العامة, مرة اضافية على الأقل في الاسبوع بناء على دعوة الرئيس او بناء على اقتراح رئيس مجلس ادارة المعهد.
قد يكون متأثراً، يرجى التحقق: مرسوم رقم 7486 تاريخ 27/02/2002, المادة 16 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.
التعديلات على هذه المادة · 1، الأقدم أولاً. النص أعلاه هو نص الجامعة اللبنانية؛ كل تعديل أدناه هو المادة المُعدِّلة كما نُشرت.
استُبدلت أو أُعيدت صياغتها بموجب مرسوم رقم 7486 تاريخ 27/02/2002, المادة 2, 07/03/2002
مادة 2: يعدل في المرسوم رقم 8337 تاريخ 30/12/1961 المادتان الاولى والثالثة بحيث تصبحان وفقا لما يلي: "مادة 1: يتألف مجلس الخدمة المدنية من: 1- الهيئة. 2- إدارة الموظفين. 3- إدارة الابحاث والتوجيه. 4- المصلحة الادارية المشتركة. مادة 3: تجتمع الهيئة بدعوة من الرئيس - او بناء على قرار سابق منها - مرتين على الاقل في الاسبوع وكلما دعت الحاجة. وتجتمع بصفتها سلطة الوصاية على معهد الادارة العامة, مرة اضافية على الأقل في الاسبوع بناء على دعوة الرئيس او بناء على اقتراح رئيس مجلس ادارة المعهد.