المادة 36
مادة ملغاة (الغيت بموجب 7486/2002 )
قد يكون متأثراً، يرجى التحقق: مرسوم رقم 7486 تاريخ 27/02/2002, المادة 16 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.
التعديلات على هذه المادة · 3، الأقدم أولاً. النص أعلاه هو نص الجامعة اللبنانية؛ كل تعديل أدناه هو المادة المُعدِّلة كما نُشرت.
استُبدلت أو أُعيدت صياغتها بموجب مرسوم رقم 742 تاريخ 05/01/1965, المادة 26, 14/01/1965
مادة 26: تعدل المادة 36 من المرسوم رقم 8337 تاريخ 30/12/1961 بحيث تصبح كما يلي: "تعاون رئيس ادارة الاعداد والتدريب لجنة استشارية للدروس مهمتها اقتراح مناهج الدروس والمحاضرات والامتحانات تتألف هذه اللجنة من: - رئيس ادارة الاعداد والتدريب (مدير المعهد) رئيسا - رئيس ادارة الابحاث والتوجيه } في ادارة التفتيش المركزي } - رئيس مصلحة الاعداد والتدريب } (مدير الدروس ) } - ثلاثة ممثلين عن الادارات العامة } احدهم من وزارة التصميم العام } على ان يكون من موظفي الفئة } اعضاء الثانية على الاقل } - استاذ جامعي يؤخذ من بين } اعضاء الهيئة التدريسية للمعهد } - ثلاثة ممثلين عن المؤسسات } الخاصة التجارية والصناعية } والمالية والزراعية } - تعين هذه اللجنة بمرسوم بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء المبني على انهاء رئيس مجلس الخدمة المدنية لمدة سنتين قابلة التجديد - يعين رئيس اللجنة مقررا او اكثر من بين اعضاء اللجنة او من خارجها. تجتمع اللجنة بدعوة من رئيسها مرة على الاقل في الشهر وتأخذ مقرراتها بالاكثرية وفي حال تعادل الاصوات , يكون صوت الرئيس مرجحا.
أُضيفت إلى بموجب مرسوم رقم 4057 تاريخ 06/10/1993, المادة 1, 14/10/1993
مادة 1: اضيف الى نص كل من المادتين 36 و47 من المرسوم رقم 8337 تاريخ 30/12/1961 (تنظيم مجلس الخدمة المدنية) الفقرة الجديدة التالي نصها: "يتقاضى اعضاء اللجنة تعويضا عن كل جلسة حضور يحدد بمرسوم بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء وبعد موافقة مجلس الخدمة المدنية".
أُلغيت بموجب مرسوم رقم 7486 تاريخ 27/02/2002, المادة 15, 07/03/2002
مادة 15: وتلغى المواد: 29 و 30 و 31 و 32 و 33 و 34 و 35 و 36 من المرسوم رقم 8337 تاريخ 30/12/1961 .