النص الكامل

قانون منفذ بمرسوم رقم 8310 تاريخ 02/07/1974 نافذ

المادة 3

المادة 3

مادة 3: يجاز للحكومة اخذ قرض من الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي ضمن حدود 15 مليون ليرة وذلك بموجب اتفاقات تحدد شروط الاستقراض والتسديد, وحقوق وواجبات كل من الطرفين, يوقعها وزيرا الصحة العامة والمالية, من جهة, وممثل الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي من جهة ثانية, وتصدق بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء.

المادة 3 من قانون منفذ بمرسوم رقم 8310 تاريخ 02/07/1974 https://lebaneselegislation.com/ar/law/244848/article/3/