المادة 2
مادة 2:
-1) يحدد رسم رخصة الصيد بمبلغ قدره ليرة لبنانية سنويا.
2) يحصل هذا الرسم لحساب الجمعية المسماة "المجلس الوطني للصيد البري في لبنان"المرخص انشاؤها بموجب قرار وزير الداخلية رقم 191/آد تاريخ 21/8/1973 وذلك لمدة خمس سنوات اعتبارا من تاريخ العمل بهذا القانون ويمكن تجديد او تمديد هذه المدة مرة او اكثر بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير الزراعة ووزير المالية.
تقتطع لحساب الاتحاد اللبناني للرماية والصيد اعتبارا من تاريخ العمل بهذا القانون عشرة بالمئة من حاصل رسوم رخص الصيد العائدة للسنتين الاولى والثانية وخمسة بالمئة من الرسوم العائدة للسنتين الثالثة والرابعة وثلاثة بالمئة من المرسوم العائدة للسنة الخامسة او لكل سنة اخرى لاحقة في حال تجديد او تمديد استيفاء الرسم لحساب المجلس الوطني للصيد البري في لبنان".
3) يستوفي الرسم عند اعطاء رخصة الصيد وعند تجديدها.
التعديلات على هذه المادة · 2، الأقدم أولاً. النص أعلاه هو نص الجامعة اللبنانية؛ كل تعديل أدناه هو المادة المُعدِّلة كما نُشرت.
مُددت (الفقرة /2/) بموجب مرسوم رقم 2287 تاريخ 14/09/1979, المادة 1, 27/09/1979
مادة 1: جددت مدة تحصيل رسم رخصة الصيد لحساب "المجلس الوطني للصيد البري في لبنان" لمدة خمس سنوات جديدة تبدأ بتاريخ أنتهاء الخمس سنوات الاولى المنصوص عليها في الفقرة /2/ من مادة 2 من مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بموجب المرسوم رقم 8327 تاريخ 6/7/1974 ومع مراعاة احكام الفقرة /2/ المذكورة.
مُددت (الفقرة (2)) بموجب مرسوم رقم 1964 تاريخ 17/11/1984, المادة 1, 29/11/1984
مادة 1: جددت مدة تحصيل رسم رخصة الصيد لحساب "المجلس الوطني للصيد البري في لبنان" لمدة خمس سنوات جديدة تبدأ من 6/7/1984 تاريخ انتهاء الخمس سنوات الثانية المنصوص عليه في الفقرة (2) من المادة الثانية من مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بالمرسوم رقم 8327 تاريخ 6/7/1974 ومع مراعاة احكام الفقرة (2) المذكورة.