النص الكامل

قانون منفذ بمرسوم رقم 8327 تاريخ 06/07/1974 نافذ

المادة 2

المادة 2

مادة 2:

-1) يحدد رسم رخصة الصيد بمبلغ قدره ليرة لبنانية سنويا.

2) يحصل هذا الرسم لحساب الجمعية المسماة "المجلس الوطني للصيد البري في لبنان"المرخص انشاؤها بموجب قرار وزير الداخلية رقم 191/آد تاريخ 21/8/1973 وذلك لمدة خمس سنوات اعتبارا من تاريخ العمل بهذا القانون ويمكن تجديد او تمديد هذه المدة مرة او اكثر بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير الزراعة ووزير المالية.

تقتطع لحساب الاتحاد اللبناني للرماية والصيد اعتبارا من تاريخ العمل بهذا القانون عشرة بالمئة من حاصل رسوم رخص الصيد العائدة للسنتين الاولى والثانية وخمسة بالمئة من الرسوم العائدة للسنتين الثالثة والرابعة وثلاثة بالمئة من المرسوم العائدة للسنة الخامسة او لكل سنة اخرى لاحقة في حال تجديد او تمديد استيفاء الرسم لحساب المجلس الوطني للصيد البري في لبنان".

3) يستوفي الرسم عند اعطاء رخصة الصيد وعند تجديدها.

المادة 2 من قانون منفذ بمرسوم رقم 8327 تاريخ 06/07/1974 https://lebaneselegislation.com/ar/law/244849/article/2/