النص الكامل

مرسوم رقم 2158 تاريخ 08/07/1965 نافذ

المادة 3

المادة 3

استئجار الطائرات : يمكن للشركات الوطنية استئجار الطائرات ضمن الحالتين التاليتين: 1- لاسباب فنية (صيانة او عطل طارىء) او لاسباب اضطرارية قصوى لمدة لا تزيد عن الشهر الواحد على الاكثر, بموافقة وزارة الاشغال العامة والنقل, على ان تتوفر في الطائرة المستأجرة الشروط الفنية المفروضة.

2- لاغراض تجارية لاستثمار النقل النظامي, بعد اخذ موافقة وزارة الاشغال العامة والنقل على الاستئجار والتقيد بالاحكام التالية:

1- ابراز عقد الايجار.

2- دفع الرسوم المتوجبة الى المصالح المختصة.

3- ابراز شهادة ضمان صالحة حسب الاصول للطائرة وملاحيها وركابها.

4- توقيع تعهد بتحمل مسؤوليات الموجبات القانونية المنصوص عنها في قانون الطيران اللبناني .

5- وضع علامات مميزة على الطائرة المستأجرة تشير الى صفة الاستئجار وفقا للاصول الدولية المتبعة.

6- قيد عقد الايجار في السجل الممسوك لهذه الغاية في وزارة الاشغال العامة والنقل.

المادة 3 من مرسوم رقم 2158 تاريخ 08/07/1965 https://lebaneselegislation.com/ar/law/244852/article/3/