المادة 12
مادة 12: الغي نص المادة 28 من قانون القضاء العسكري وستبدل النص التالي به: اذا لوحق شخص في ان واحد بجرم من صلاحية المحكمة العسكرية وبجرم من صلاحية المحاكم العادية يحاكم بكل جرم على حدة من قبل القضاء الصالح. وعلى المحكمة التي تنظر بعد الاولى بالجرم الذي هو من صلاحيتها, ان تبت عند الاقتضاء, بجمع العقوبات او بدغمها. اذا كان الجرم جناية من صلاحية المحكمة العسكرية فانها تنظر تبعا للجناية بسائر الجرائم المتلازمة معها. واذا كان الجرم من صلاحية القضاء العادي وكان ثمة جرم سلاح حربي متلازما معه فان القضاء العادي ينظر بالجرمين معا.