المادة 15
مادة 15: 1) اضيفت الى نص المادة 59 من قانون القضاء العسكري (بعد نص الفقرة الرابعة منها) الفقرة التالي نصها: لمفوض الحكومة لدى المحكمة العسكرية ان يستأنف القرارات الصادرة عن المحكمة العسكرية والمتعلقة باخلاء السبيل امام محكمة التمييز العسكرية بظرف 24 ساعة من تاريخ صدورها. 2) الغي نص الفقرة الاخيرة من المادة 59 من قانون القضاء العسكري واستبدل النص التالي: تنظر محكمة التمييز العسكرية في هذا الطعن وفي استئناف هذه القرارات وتفصل فيها كما لو كانت محكمة استئنافية وقراراتها في هذه الحالات مبرمة. وعليها ان تبت باستئناف قرارات اخلاء السبيل بظرف 24 ساعة من تاريخ ورود الملف اليها ويبقى الموقوف في التوقيف حتى الفصل في الاستئناف