النص الكامل

قانون منفذ بمرسوم رقم 1460 تاريخ 08/07/1971 نافذ

المادة 33

المادة 33

مادة 33: 1)الغي نص الفقرة الاولى من المادة 120 من قانون القضاء العسكري واستبدل النص التالي به: يعاقب بالسجن من سنة الى خمس سنوات كل عسكري جعل نفسه غير صالح للخدمة موقتا او مؤبدا ليتهرب من واجباته العسكرية او من اي مهمة او عمل مشروعين كلف بهما. 2) الغي نص الفقرة الثالثة من المادة 120 من قانون القضاء العسكري واستبدل النص التالي به: اذا حصل الجرم امام متمردين او في منطقة اعلنت فيها حالة الطوارىء او الاحكام العسكرية كانت العقوبة الاعتقال الموقت . (والباقي بدون تعديل).

المادة 33 من قانون منفذ بمرسوم رقم 1460 تاريخ 08/07/1971 https://lebaneselegislation.com/ar/law/244864/article/33/