النص الكامل

قانون تاريخ 02/02/1957 نافذ

المادة 10

المادة 10

العاشرة مادة 10: لا يجوز لغير الاعضاء والعملاء المسجلين في بورصة بيروت القيام باعمال الوساطة في العمليات التي تتناول الذهب والعملات الاجنبية والاسهم والسندات المالية او احدى هذه المواد.

المادة 10 من قانون تاريخ 02/02/1957 https://lebaneselegislation.com/ar/law/244876/article/10/