المادة 5
مادة 5: يجوز الغاء هذه الرخصة دون ان يترتب للمرخص له اي تعويض عن الانشاءات الثابتة المقامة او عطل وضرر او اعادة مصارفات اذا اقتضت المصلحة العامة اتخاذ مثل هذا التدبير.
مرسوم رقم 9778 تاريخ 23/01/1997 نافذ
مادة 5: يجوز الغاء هذه الرخصة دون ان يترتب للمرخص له اي تعويض عن الانشاءات الثابتة المقامة او عطل وضرر او اعادة مصارفات اذا اقتضت المصلحة العامة اتخاذ مثل هذا التدبير.
المادة 5 من مرسوم رقم 9778 تاريخ 23/01/1997 https://lebaneselegislation.com/ar/law/244877/article/5/