النص الكامل

قانون تاريخ 05/02/1948 نافذ

المادة 7

المادة 7

مادة 7: الغيت المادة 55 من قانون العقوبات العسكري وابدلت بها الاحكام التالية: ترفع الى قائد الجيش الاعلى: 1- الشكاوى والاخبارات المتعلقة بالجرائم الواقعة من عسكري على عسكري. 2- الاوراق ومحاضر الضبط المنظمة بحق العسكريين مرتكبي الجرائم التي ليس لاحد المدنيين علاقة بها. 3- اوراق الدعاوى المتعلقة بالجرائم المقترفة من العسكريين اثناء قيامهم بالخدمة- او في معرض الخدمة. وعلى قائد الجيش في هذه الحالات ان يحيل القضايا الى مفوض الحكومة لدى المحكمة العسكرية مع الاذن بالملاحقة وذلك مع الاحتفاظ بالعقوبات التأديبية التعي تفرضها السلطة العسكرية. وفي سائر الاحوال تقدم الشكوى او الاخبار الى مفوض الحكومة رأسا.

المادة 7 من قانون تاريخ 05/02/1948 https://lebaneselegislation.com/ar/law/244881/article/7/