المادة 15
يتم اتلاف القسائم المقتطعة والمسلمة لدائرة مراقبة الجباية وفاقا لاصول تحدد بقرار لاحق من مدير المالية العام وذلك بواسطة لجنة تؤلف لهذا الغرض .
قرار رقم 12 تاريخ 18/01/1988 نافذ
يتم اتلاف القسائم المقتطعة والمسلمة لدائرة مراقبة الجباية وفاقا لاصول تحدد بقرار لاحق من مدير المالية العام وذلك بواسطة لجنة تؤلف لهذا الغرض .
المادة 15 من قرار رقم 12 تاريخ 18/01/1988 https://lebaneselegislation.com/ar/law/244882/article/15/