النص الكامل

قرار رقم 153 تاريخ 14/09/1974 نافذ

المادة 14

المادة 14

البطاقات الدائمة:

تقدم طلبات البطاقات الدائمة في ضوء الشروط المار ذكرها

في المادة العاشرة اعلاه, الى رئاسة مطار بيروت الدولي قبل

نهاية شهر تشرين الاول من كل سنة او كلما قضت الحاجة الى ذلك وتكون على اربع نسخ مرفقة بالمستندات التالية:

1- نسخة عن السجل العدلي لا يعود تاريخها الى اكثر من شهرين.

2- رسمين شمسيين مصدقين من قبل المراجع او الشركة او المؤسسة التي ينتمي اليها صاحب العلاقة.

3- شهادة طبية تثبت ان صاحب العلاقة سليم وخال من الامراض السارية.

4- افادة من الضمان الاجتماعي تثبت ان صاحب العلاقة منتسب اليه وذلك في حال ضرورة الانتساب.

5- اجازة عمل للمستخدمين الاجانب .

6- المستندات الاخرى المفروضة في المادة العاشرة اعلاه لبعض اصحاب العلاقة او التي تفرضها الانظمة الخاصة بهذا الصدد. يستثنى الاشخاص الوارد ذكرهم في الفقرة الاولى من المادة العاشرة اعلاه من وجوب تقديم المستندات المشار اليها في الفقرات : 1 و2 و3 و4 و5 المذكورة في هذه المادة. ويستثنى الاشخاص الوارد ذكرهم في الفقرات 8 و9 من المادة العاشرة اعلاه من وجوب تقديم المستندات المشار اليها في الفقرات 3 و4 و5 المذكورة في هذه المادة.

المادة 14 من قرار رقم 153 تاريخ 14/09/1974 https://lebaneselegislation.com/ar/law/244885/article/14/