المادة 17
تصدر البطاقات المؤقتة للاشخاص والسيارات الوارد ذكرهم في الفقرتين 2 و4 من المادة الحادية عشرة, عن رئيس مطار بيروت الدولي شرط ان لا تتعدى الشهر الواحد.
قرار رقم 153 تاريخ 14/09/1974 نافذ
تصدر البطاقات المؤقتة للاشخاص والسيارات الوارد ذكرهم في الفقرتين 2 و4 من المادة الحادية عشرة, عن رئيس مطار بيروت الدولي شرط ان لا تتعدى الشهر الواحد.
المادة 17 من قرار رقم 153 تاريخ 14/09/1974 https://lebaneselegislation.com/ar/law/244885/article/17/