المادة 19
تصدر البطاقات المؤقتة للاشخاص والسيارات الوارد ذكرهم في الفقرتين 1 و5 من المادة الحادية عشرة, عن رئيس المطار او نائبه المناوب في حال غيابه لمدة لا تتعدى الثلاثة ايام.
قرار رقم 153 تاريخ 14/09/1974 نافذ
تصدر البطاقات المؤقتة للاشخاص والسيارات الوارد ذكرهم في الفقرتين 1 و5 من المادة الحادية عشرة, عن رئيس المطار او نائبه المناوب في حال غيابه لمدة لا تتعدى الثلاثة ايام.
المادة 19 من قرار رقم 153 تاريخ 14/09/1974 https://lebaneselegislation.com/ar/law/244885/article/19/