المادة 3
تحدد المنافذ الرسمية المؤدية الى المنطقة المحرمة, داخل محطة المطار وخارجها, بموجب تعليمات خطية تصدر عن رئيس مطار بيروت الدولي, بعد استطلاع رأي لجنة امن المطار المؤلفة بموجب القرار رقم 28/1 تاريخ 19 شباط 1971
قرار رقم 153 تاريخ 14/09/1974 نافذ
تحدد المنافذ الرسمية المؤدية الى المنطقة المحرمة, داخل محطة المطار وخارجها, بموجب تعليمات خطية تصدر عن رئيس مطار بيروت الدولي, بعد استطلاع رأي لجنة امن المطار المؤلفة بموجب القرار رقم 28/1 تاريخ 19 شباط 1971
المادة 3 من قرار رقم 153 تاريخ 14/09/1974 https://lebaneselegislation.com/ar/law/244885/article/3/