المادة 8
تحدد اقسام المنطقة المحرمة التي يسمح للافراد ووسائل النقل البري الوصول اليها او التجول فيها على البطاقات الدائمة والمؤقتة.
قرار رقم 153 تاريخ 14/09/1974 نافذ
تحدد اقسام المنطقة المحرمة التي يسمح للافراد ووسائل النقل البري الوصول اليها او التجول فيها على البطاقات الدائمة والمؤقتة.
المادة 8 من قرار رقم 153 تاريخ 14/09/1974 https://lebaneselegislation.com/ar/law/244885/article/8/