المادة 15
مادة 15: يلغى البند الاخير من المادة 137 من المرسوم الاشتراعي رقم 33 تاريخ 19/1/1955 ويستبدل بالنص التالي: تحسب في تصفية المعاش التقاعدي وتعويض الصرف الخدمات التي اداها العسكريون الموجودون حاليا تحت السلاح وهم دون السن القانونية اذا كانت هذه الخدمات متممة قبل 20 اذار سنة 1930 او خلال الحرب العالمية الثانية بين 2 ايلول سنة 1939 و31 تموز سنة 1945 .