النص الكامل

قانون منفذ بمرسوم رقم 13482 تاريخ 29/07/1963 نافذ

المادة 19

المادة 19

مادة 19: تلغى المادة الرابعة من القانون الصادر بتاريخ 6 شباط سنة 1962 وتستبدل بالنص التالي: - يمكن لمديرية الشؤون الجغرافية والجيودازية انجاز اعمال لحساب الدوائر الحكومية او البلديات او المؤسسات العامة او الخاصة على نفقة الجهات المعنية. - تؤخذ المبالغ التي تدفعها الادارات العامة ذات الموازنات الملحقة والبلديات والمؤسسات العامة والافراد ايرادا في صندوق الخزينة ويفتح مقابلها بقرار من وزير المالية اعتمادات في البنود المخصصة من موازنة وزارة الدفاع الوطني. - اما المبالغ التي تتوجب على الادارات العامة المدرجة نفقاتها في الموازنة العامة فتنقل بقرار من وزير المالية الى موازنة وزارة الدفاع الوطني. ويمكن اجراء هذا النقل الاخير على اساس الكشف التقديري في حال موافقة الادارة المختصة.

المادة 19 من قانون منفذ بمرسوم رقم 13482 تاريخ 29/07/1963 https://lebaneselegislation.com/ar/law/244889/article/19/