المادة 3
مادة 3: يلغى المقطع السادس من الفقرة "ج" من المادة 28 من المرسوم الاشتراعي رقم 33 تاريخ 19/1/1955 ويستبدل بالنص التالي: "اما باقي الاختصاصيين فيعينون برتبة ملازم بعد حيازهم شهادة اختصاص وتجري مبدئيا ترقيتهم الى رتبة ملازم اول: - بالاختيار: بعد سنتين في الرتبة - بالقدم: بعد ثلاث سنوات في الرتبة