النص الكامل

قانون منفذ بمرسوم رقم 13482 تاريخ 29/07/1963 نافذ

المادة 7

المادة 7

مادة 7: اولا: تلغى الفقرة "أ" من المادة 73 من المرسوم الاشتراعي رقم 33 تاريخ 19/1/1955 وتستبدل بالنص التالي: لا يمكن تسريح العسكري غير الضابط من الخدمة قبل انتهاء مدة عقد تطوعه الا في الحالات التالية: أ- اذا كانت حالته الصحية لا تسمح له بمتابعة الخدمة او اذا ثبت عجزه الصحي بدرجة تعطيل تعادل او تفوق عشرة بالمئة فتقرر السلطة العسكرية العليا تسريحه بناء على اقتراح اللجنة الصحية المنصوص عليها في المادة 146 , واذا بلغ السن القانونية وهو في وضع صحي يستبقى تحت السلاح الى ان تبت اللجان الصحية بامره. غير انه يمكن وضع صاحب العلاقة في الاعتلال الموقت لمدة سنة ويمكن ان يوضع في الاعتلال النهائي بعد فترة الاعتلال الموقت او في حالة حدوث مرض عضال بعد معالجته وفقا لنصوص المواد 101 و102 و103 . تحسب مدة الاعتلال الموقت كخدمة فعلية لتقاضي المعاش التقاعدي ومعاش الاعتلال وتعويض الصرف واستعادة المحسومات التقاعدية ولا تحسب لا للقدم ولا للترقية. ثانيا: يضاف الى المادة 73 المذكورة "الفقرة ه" التالية: ه- اذا خالف احكام الفقرة "أ" من البند (2) من المادة 152 من المرسوم الاشتراعي رقم 33 تاريخ 19/1/1955 فتقرر السلطة العسكرية العليا شطب اسمه من الملاك بناء على تقرير قائد قطعته ورأي رؤسائه بالتسلسل او تحريات السلطة العسكرية العليا.

المادة 7 من قانون منفذ بمرسوم رقم 13482 تاريخ 29/07/1963 https://lebaneselegislation.com/ar/law/244889/article/7/