المادة 3
مادة 3: مع مراعاة احكام المادة 77 من المرسوم الاشتراعي رقم 112 تاريخ 12/6/1959 يعين موظفو هذا الملاك الموقت بناء على طلب المديرية العامة للتجهيز المائي والكهربائي وبعد مجلس الخدمة المدنية وبنتيجة مباراة تجريها ادارة الموظفين في مجلس الخدمة المدنية.