النص الكامل

قانون منفذ بمرسوم رقم 13472 تاريخ 26/07/1963 نافذ

المادة 8

المادة 8

مادة 8: 1- ينشأ في مديرية الدراسات والتخطيط بوزارة التصميم العام مصلحة تدعى باسم "مصلحة تجهيز الاراضي اللبنانية". 2- توضع على المستوى الدولي او الاقليمي او المحلي خرائط تجهيز الاراضي اللبنانية التي تكون غايتها تحديد الشبكات العامة لطرق المواصلات ومواقع المدن, والقرى, والصناعات , وتأمين المحافظة على الثروة الطبيعية, والسياحية, والفنية, وتكون هذه الخرائط بقياس يساوي او ينقص عن 20000/1 3- ان جميع القضايا التي تنص خرائط التجهيز على منعها فيما يتعلق بالمحافظة على الثروة الطبيعية او السياحية او الفنية, يعمل بها فور نشر الخرائط المذكورة. يجب ان تكون الخرائط والانظمة العائدة للتنظيم المدني متفقة مع خرائط تجهيز الاراضي. 4- تحضر وزارة التصميم العام(مصلحة تجهيز الاراضي اللبنانية) خرائط تجهيز الاراضي بالاتفاق مع مديرية التنظيم المدني والقروي ومختلف الوزرات المعنية. يستطلع في خرائط تجهيز الاراضي هذه رأي المجلس الاعلى للتصميم. وتنشر بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير التصميم العام. 5- يحدد نظام وملاك مصلحة تجهيز الاراضي اللبنانية بمرسوم يتخذ بناء على اقتراح وزير التصميم العام.

المادة 8 من قانون منفذ بمرسوم رقم 13472 تاريخ 26/07/1963 https://lebaneselegislation.com/ar/law/244897/article/8/