النص الكامل

مرسوم رقم 1608 تاريخ 26/07/1971 نافذ

المادة 6

المادة 6

مادة 6: ريثما يم طبع السندات تطبق الاحكام التالية: ا- تقيد السندات عند الاكتتاب وعند التفرغ عنها باسم صاحبها في سجلات خلاصة تفتح لدى الهيئة المذكورة في المادة الرابعة من هذا المرسوم وتصدر هذه الهيئة الايصالات المؤقتة بتفويض من وزير المالية. ب - يجري تحويل السندات من ومصرف الى مصرف اخر وفقا للطلب المتفرغ له. ج- اذا لم يكن المكتتب مصرفا يجب ان يمثله مصرف يعمل باسمه ولحسابه.

المادة 6 من مرسوم رقم 1608 تاريخ 26/07/1971 https://lebaneselegislation.com/ar/law/244902/article/6/