المادة 32
تتولى دائرة الخدمات العامة تشغيل اليات المديرية العامة للطيران المدني وصيانتها وتسجيل ومراقبة الاليات العاملة داخل المنطقة المحرمة في مطار بيروت الدولي والاشراف على شؤون التنظيفات وتتألف من:
- قسم الاليات
- قسم التنظيفات
مرسوم رقم 1610 تاريخ 26/07/1971 نافذ
تتولى دائرة الخدمات العامة تشغيل اليات المديرية العامة للطيران المدني وصيانتها وتسجيل ومراقبة الاليات العاملة داخل المنطقة المحرمة في مطار بيروت الدولي والاشراف على شؤون التنظيفات وتتألف من:
- قسم الاليات
- قسم التنظيفات
المادة 32 من مرسوم رقم 1610 تاريخ 26/07/1971 https://lebaneselegislation.com/ar/law/244906/article/32/