النص الكامل

مرسوم رقم 1610 تاريخ 26/07/1971 نافذ

المادة 5

المادة 5

يفصل جهاز من قوى الامن الداخلي ويوضع بتصرف رئيس مطار بيروت الدولي ويتلقى التعليمات مباشرة منه, على ان يخضع فيما عدا ذلك للانظمة الخاصة به. تحدد شروط تطبيق هذه المادة بقرار يصدر عن وزيري الاشغال العامة والنقل والداخلية.

المادة 5 من مرسوم رقم 1610 تاريخ 26/07/1971 https://lebaneselegislation.com/ar/law/244906/article/5/