المادة 5
يفصل جهاز من قوى الامن الداخلي ويوضع بتصرف رئيس مطار بيروت الدولي ويتلقى التعليمات مباشرة منه, على ان يخضع فيما عدا ذلك للانظمة الخاصة به. تحدد شروط تطبيق هذه المادة بقرار يصدر عن وزيري الاشغال العامة والنقل والداخلية.
مرسوم رقم 1610 تاريخ 26/07/1971 نافذ
يفصل جهاز من قوى الامن الداخلي ويوضع بتصرف رئيس مطار بيروت الدولي ويتلقى التعليمات مباشرة منه, على ان يخضع فيما عدا ذلك للانظمة الخاصة به. تحدد شروط تطبيق هذه المادة بقرار يصدر عن وزيري الاشغال العامة والنقل والداخلية.
المادة 5 من مرسوم رقم 1610 تاريخ 26/07/1971 https://lebaneselegislation.com/ar/law/244906/article/5/