النص الكامل

قانون منفذ بمرسوم رقم 16878 تاريخ 10/07/1964 نافذ

المادة 10

المادة 10

(عدلت بموجب مرسوم 3958 / 1966 )

آ - يتألف مجلس ادارة مصلحة كهرباء لبنان من سبعة اعضاء يكون احدهم رئيسا يعينون, لمدة ثلاث سنوات قابلة التجديد, بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير الاشغال العامة والنقل.

لا يجوز لاي كان ان يكون عضوا في مجلس الادارة اذا كانت له مصلحة في مؤسسة خاصة يكون لموضوعها علاقة باعمال مصلحة كهرباء لبنان.

ب - يجتمع مجلس الادارة مرة على الاقل كل شهر بناء على دعوة من رئيسه او من ينوب عنه.

تكون مناقشات المجلس قانونية عندما يدعى جميع اعضاء المجلس ويحضر نصفهم على الاقل بما فيهم الرئيس او من ينوب عنه.

تؤخذ القرارت باكثرية الاصوات, وفي حال تعادل الاصوات يكون صوت الرئيس مرجحا.

ج - يحضر مناقشات مجلس الادارة مفوض الحكومة ويكون له فيها حق التصويت. كما يحضرها المراقب المالي بصفة استشارية دون حق التصويت.

د - يحضر مناقشات مجلس الادارة المدير العام للمصلحة بصفة استشارية دون حق التصويت.

المادة 10 من قانون منفذ بمرسوم رقم 16878 تاريخ 10/07/1964 https://lebaneselegislation.com/ar/law/244911/article/10/