النص الكامل

قانون منفذ بمرسوم رقم 16878 تاريخ 10/07/1964 نافذ

المادة 12

المادة 12

للمدير العام سلطة على جميع المستخدمين والعمال, وهو يؤمن حسن سير العمل في المصلحة. ويمكنه من اجل ذلك تفويض بعض صلاحياته الى رؤساء المصالح المركزية او الاقليمية او بصورة استثنائية الى مستخدمين اخرين.

الا في ما يتعلق بصلاحياته الخاصة بالتصديق على الصفقات التي تزيد قيمتها عن الف ليرة لبنانية.

يوضع رؤساء المصالح الاقليمية تحت سلطة المدير العام ويكونون مسؤولين شخصيا عن ادارة مختلف المناطق الاقليمية.

المادة 12 من قانون منفذ بمرسوم رقم 16878 تاريخ 10/07/1964 https://lebaneselegislation.com/ar/law/244911/article/12/