المادة 12
للمدير العام سلطة على جميع المستخدمين والعمال, وهو يؤمن حسن سير العمل في المصلحة. ويمكنه من اجل ذلك تفويض بعض صلاحياته الى رؤساء المصالح المركزية او الاقليمية او بصورة استثنائية الى مستخدمين اخرين.
الا في ما يتعلق بصلاحياته الخاصة بالتصديق على الصفقات التي تزيد قيمتها عن الف ليرة لبنانية.
يوضع رؤساء المصالح الاقليمية تحت سلطة المدير العام ويكونون مسؤولين شخصيا عن ادارة مختلف المناطق الاقليمية.