المادة 18
(عدلت بموجب قانون 637 / 1997 )
خلافا لاحكام الفقرة 9 من المادة العاشرة من المرسوم رقم 4517 تاريخ 13/12/1972 (النظام العام للمؤسسات العامة) المعدلة بمقتضى المادة 24 من القانون رقم 14 تاريخ 20/08/1990 (قانون موازنة 1990) يقر الصفقات:
- المدير العام, عندما تكون قيمتها اقل من خمسين مليون ليرة لبنانية.
- مجلس الادارة, عندما تزيد قيمتها عن خمسين مليون ليرة لبنانية ولغاية مائتي مليون ليرة لبنانية.