النص الكامل

قانون منفذ بمرسوم رقم 16878 تاريخ 10/07/1964 نافذ

المادة 3

المادة 3

تحول مباشرة الى مصلحة كهرباء لبنان وفقا لبرنامج يصدقه مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير الاشغال العامة والنقل:

1 - الاملاك العائدة للامتيازات او رخص انتاج ونقل وتوزيع الطاقة الكهربائية عند انتهاء مدتها او استردادها او الغائها.

2 - املاك الادارات البلدية الخاصة بتوزيع الطاقة الكهربائية التي يتقرر الغاؤها.

3 - انشاءات منتجي وناقلي وموزعي الطاقة الكهربائية غير المشار اليهم في الفقرتين 1 و 2 اعلاه, باستثناء انشاءات المصلحة الوطنية لنهر الليطاني التي سيوضع لها احكام خاصة وفقا لاحكام المادة 7 من هذا القانون.

4 - منشآت انتاج ونقل وتوزيع الطاقة الكهربائية المنفذة او التي ستنفذ من قبل المديرية العامة للانشاءات المائية والكهربائية في وزارة الاشغال العامة والنقل, ومن قبل مجلس تنفيذ المشاريع الانشائية, وذلك بصورة تدريجية عند اتمامها. يقرر بمراسيم تحويل الانشاءات المذكورة في الفقرات 1 و 2 و 3 اعلاه, وتحدد هذه المراسيم, بالنسبة لكل حالة خاصة, شروط اجراء هذا التحويل. فيما يتعلق بالانشاءات المذكورة, في الفقرة 4 اعلاه يقرر التحويل بقرار من وزير الاشغال العامة والنقل.

تأخذ مصلحة كهرباء لبنان على عاتقها الانشاءات المحولة وتؤمن سير العمل فيها منذ تاريخ التحويل ودون انتظار الانتهاء من الشكليات المتعلقة بهذا التحويل.

المادة 3 من قانون منفذ بمرسوم رقم 16878 تاريخ 10/07/1964 https://lebaneselegislation.com/ar/law/244911/article/3/