النص الكامل

مرسوم إشتراعى رقم 68 تاريخ 05/08/1967 ملغى ملغى

المادة 118

المادة 118

مادة 118: لا يمكن بيع العقارات التي تكون قد انتقلت ملكيتها بالطريقة المذكورة قبل مرور سنة على تاريخ تسجيلها في السجل العقاري. ويحق, في هذه الحال, لمالك العقار المسجل, ان يسترده في خلال سنة من تاريخ تسجيله, شرط: 1- ان يسدد كامل الرسوم المتوجبة عليه والضمائم الملحقة بها, والغرامات والنفقات على اختلاف انواعها مع فائدة تحسب بمعدل /5 %/ خمسة بالمئة من مجموع هذه المبالغ. 2- ان يسدد الرسوم المترتبة علىالعقار عن المدة التي كان فيها مسجلا باسم البلدية المختصة او صندوق التجهيز البلدي. 3- ان يدفع ايضا المبالغ التي تكون قد انفقت على العقار خلال المدة المذكورة لاجل صيانته وتحسينه مع فائدة تحسب بمعدل 5 % بالسنة من مجموع هذه المبالغ. وعلى البلدية المختصة او صندوق التجهيز البلدي ان يعيد الى صاحب العقار الريع الذي قد تكون استفادت منه خلال المدة التي كان مسجلا فيها على اسمها.

المادة 118 من مرسوم إشتراعى رقم 68 تاريخ 05/08/1967 https://lebaneselegislation.com/ar/law/244915/article/118/