المادة 12
مادة 12: يفرض الرسم باسم شاغل البناء مستأجرا كان او مالكا. ويعتبر شاغلا كل من يستثمر بناء, مالكا كان او مستأجرا بطريقة تأجيره غرفا او شققا مفروشة او غير مفروشة على اساس فصلي او شهري, او بطريقة وضع البناء او شققه او غرفة او تجهيزاته تحت تصرف الغير لقاء بدل معين او اشتراك مقطوع (حمامات بحرية او سواها) وذلك ايا كانت مدة التصرف وشكله.