النص الكامل

مرسوم إشتراعى رقم 68 تاريخ 05/08/1967 ملغى ملغى

المادة 120

المادة 120

مادة 120: يحظر على الدوائر العقارية اجراء معاملة انتقال او افراز او تأمين على عقار قبل ان يثبت صاحبه انه سدد كامل الرسوم المتوجبة على هذا العقار.

المادة 120 من مرسوم إشتراعى رقم 68 تاريخ 05/08/1967 https://lebaneselegislation.com/ar/law/244915/article/120/