المادة 120
مادة 120: يحظر على الدوائر العقارية اجراء معاملة انتقال او افراز او تأمين على عقار قبل ان يثبت صاحبه انه سدد كامل الرسوم المتوجبة على هذا العقار.
التعديلات على هذه المادة · 1، الأقدم أولاً. النص أعلاه هو نص الجامعة اللبنانية؛ كل تعديل أدناه هو المادة المُعدِّلة كما نُشرت.
عُلقت بموجب مرسوم إشتراعى رقم 16 تاريخ 23/02/1977, المادة 2, 24/03/1977
يعلق العمل بالمادة 120 من المرسوم الاشتراعي رقم 68 تاريخ 5 آب سنة 1967 (قانون الرسوم البلدية) على ان يحدد تاريخ اعادة العمل بها بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء.