النص الكامل

مرسوم إشتراعى رقم 68 تاريخ 05/08/1967 ملغى ملغى

المادة 124

المادة 124

مادة 124: في حالة افلاس المكلف , ومن اجل ملاحقة تحصيل الرسوم المترتبة عليه, تمثل البلدية بالمحتسب , وبرئيس الوحدة الادارية المختصة بالشؤون البلدية والقروية في وزارة الداخلية في خارج النطاق البلدي, وتبلغ اليهما الاوراق مباشرة.

المادة 124 من مرسوم إشتراعى رقم 68 تاريخ 05/08/1967 https://lebaneselegislation.com/ar/law/244915/article/124/