النص الكامل

مرسوم إشتراعى رقم 68 تاريخ 05/08/1967 ملغى ملغى

المادة 137

المادة 137

مادة 137: على المرجع المقدم اليه الاعتراض ان يحيل الاعتراض الى لجنة الاعتراضات المختصة مشفوعا بمطالعته اذا وجده غير مقبول في الشكل او غير واقع في محله اساسا, اما اذا وجده واقعا في محله كليا او جزئيا اجاب المعترض الى مطاليبه المحقة. وفي مطلق الاحوال, على المرجع المذكور ابلاغ المعترض النتيجة التي ال اليها اعتراضه في غضون الخمسة عشر يوما التي تلي تاريخ اتخاذ القرار.

المادة 137 من مرسوم إشتراعى رقم 68 تاريخ 05/08/1967 https://lebaneselegislation.com/ar/law/244915/article/137/