المادة 141
مادة 141: على المقرر ان يعرض ملف الاعتراض على اللجنة مشفوعا بتقرير يبين فيه وقائع القضية ونقاط الخلاف ورأي المرجع الذي قدم له الاعتراض .
مرسوم إشتراعى رقم 68 تاريخ 05/08/1967 ملغى ملغى
مادة 141: على المقرر ان يعرض ملف الاعتراض على اللجنة مشفوعا بتقرير يبين فيه وقائع القضية ونقاط الخلاف ورأي المرجع الذي قدم له الاعتراض .
المادة 141 من مرسوم إشتراعى رقم 68 تاريخ 05/08/1967 https://lebaneselegislation.com/ar/law/244915/article/141/