النص الكامل

مرسوم إشتراعى رقم 68 تاريخ 05/08/1967 ملغى ملغى

المادة 143

المادة 143

مادة 143: يجري ابلاغ المعترض جميع الدعوات والاشعارات والمخابرات والقرارات وسواها بالطرق الادارية, وان تعذر ذلك فبارسالها اليه في محل اقامته بواسطة البريد المضمون مع اشعار بالاستلام. اما اذا كان المعترض قد ترك محل اقامته المدون في اعتراضه دون اعلام المرجع الذي قدم له الاعتراض بمحل اقامته الجديد, فيجري التبليغ بواسطة الالصاق على لوحة الاعلانات في مركز المرجع المذكور وعلى باب محل اقامته السابق المذكور في الاعتراض . ويعتبر المعترض الذي رفض التبليغ كأنه مبلغ على وجه صحيح. وتطبق الاحكام نفسها على الورثة في حال وفاة المعترض .

المادة 143 من مرسوم إشتراعى رقم 68 تاريخ 05/08/1967 https://lebaneselegislation.com/ar/law/244915/article/143/